النص الكامل

مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد, حتى ولا للدوائر الرسمية والهيئات العامة والمؤسسات ذات الامتياز او المراقبة من قبل الدولة والهيئات العامة وسائر المؤسسات والادارات الخاضعة لرقابة السلطات الادارية ان تحتج بسر المهنة اذا طلب منها مراقبو القطع المختصون الاطلاع على اي مستند او قيد يتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.

المادة 2 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194077/article/2/