المادة 16
مادة 16: يلغى نص المادة 277 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 المعدلة بالمادة 54 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: "أ- مخالفات الفئة الاولى: "وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعاقب عليها بالحبس حتى شهرين وبغرامة نقدية تتتراوح بين /250/ ليرة و/500/ ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. "ب - مخالفة الفئة الثانية: "وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة نقدية تراوح بين /150/ ليرة و/400/ ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين". ج- مخالفات الفئة الثالثة: "وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى عشرة ايام, وبغرامة نقدية تتراوح بين/50/ و/200/ ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. "هـ ـ مخالفات عداد التكسيمتر: 1- اذا كان العداد غير مطابق للمواصفات المحددة, او اذا كان معطلا, يعاقب كل سائق السيارة ومالكها بغرامة تتراوح بين 300 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين. وتحجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار". "2- في حالة ادخال تعديلات على العداد كي يسجل اسعار تفوق التعرفة المحددة, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها, وعند الاقتضاء كل شخص يثبت اشتراكه في عملية الغش , بغرامة تتراوح بين 2000 و4000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار".