جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 128 16/09/1983

تعديل بعض احكام القانون رقم 76-67 تاريخ 26-12-1967 قانون السير

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
128
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1413-1444
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
21
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة رقم 2 من المادة 22 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- "وفي الحالات نفسها اذا نبهت مركبة من مركبات قوى الامن او الاطفائية او الدفاع المدني او الاسعاف الى اقترابها بواسطة الاشارات المبينة في المادتين 95 و219 من هذا القانون وجب على سالكي الطريق الاخرين ان يخفضوا سرعتهم, واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان يتنحوا جانبا, وذلك لتسهيل مرور هذه المركبات .

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة رقم 1 من المادة 29 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: 1- "على السائق, في جميع الاحوال ان يعطي حق المرور لمركبات الجيش وقوى الامن الداخلي والاطفاء والدفاع المدني والاسعاف التي تنبه الى اقترابها باستعمال الاجهزة المبينة في المواد 95 و96 و219 من هذا القانون".

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة 36 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: "لا تطبق احكام المواد 33 و34 و35 على سائقي مركبات الجيش وقوى الامن الداخلي والاطفاء والدفاع المدني والاسعاف في حالة قيامها بمهمة تستدعي تدخلها السريع".

المادة 4

مادة 4: يلغى نص البند 4 من المادة 42 من قانون السير ويستعاض عنه بالنص التالي: 4- "وفي جميع حالات الوقوف اثناء الليل على الطريق العام خارج المدن والمناطق المأهولة والطرقات غير المضاءة يتوجب على سائقي المركبات ان يضعوا على المعبد خلف مركباتهم او سياراتهم وبامتداد جانبها الايسر وعلى مسافة كافية منها, اشارة عاكسة للنور مثلثة الشكل".

المادة 5

مادة 5: يضاف الى المادة 53 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 الفقرة التالي نصها: "يستثنى من عمليات الوزن السيارات المقفلة "فان" والواردة من مصانعها كاملة التجهيز, ولم يجر عليها محليا اي تعديل".

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة 56 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مع مراعاة احكام المادة 49 من هذا القانون, يحدد الوزن الاجمالي الاقصى لكل مركبة او مجموعة مركبات كما يلي: - مركبة ذات محورين (من 19 الى 22 طن). - مركبة ذات ثلاث محاور او اكثر (من 26 الى 33 طن) - مجموعة من مركبات مكونة من مركبة (من 35 الى 40 طن) - قاطرة ومقطورة او نصف مقطورة. يتم تحديد الوزن الاجمالي بالاستناد الى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات على ان يكون معتمدا او معمولا في بلد المنشأ. "تستفيد من وزن اضافي لغاية طن واحد على الاكثر المركبات المجهزة بمحركات كهربائية تستمد قوتها من خازنات كهربائية مركبة عليها".

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة 62 من قانون السير وتعديلها بالمادة 16 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مع الاحتفاظ بأحكام المادة 49 من قانون السير رقم 76/67 لا يجوز ان تزيد قياسات المركبة او مجموعة المركبات على الحدود التالية: - العرض الاجمالي: متران ونصف المتر الى مترين وخمسة وستين سنتمترا. - طول مركبة منفردة مع جميع النتوءات ما عدا مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل (والتروليبس ) احد عشر مترا مع زيادة بنسبة عشرة بالمئة (10%). - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة قاطرة ونصف مقطورة, اربعة عشر مترا مع زيادة بنسبة عشرة بالمئة (10%) - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة قاطرة ومقطوراتها مع زيادة النتوءات :ثمانية عشرة مترا مع زيادة بنسبة عشرة بالمئة (10%) وذلك شرط ان لا يزيد طول المركبة القاطرة او المقطورة, (ما عدا معدات القطر) على احد عشر مترا مع الزيادة المحددة والمسموح بها اعلاه. اذا تجاوزت قياسات بعض المركبات (البرادات والصهاريج) كما وردت من مصانعها بالنسبة لطولها, القياسات المحدة في هذه المادة يمكن قبولها ويتم تحديد وجهة سير معينة للمركبة على ضوء وجهة استعمالها.

المادة 8

مادة 8: يلغى البند 3 من المادة 78 من قانون رقم 76/67 المعدل بالمادة 17 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يجب ان تزود سيارات التاكسي ويعنى بها سيارات السياحة العمومية التي لا تعمل على خط سير منتظم ولا تنقل الركاب على اساس اجرة محددة للراكب الواحد, بعداد (تكسيمتر) يسجل اجرة النقل التي يتوجب على الراكب دفعها, وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية مواصفات هذا العداد وشروط تركيبه ومراقبته والمهل المعطاة لاصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سياراتهم بالعداد المذكور.

المادة 9

مادة 9: تضاف الى المادة 78 من قانون السير 76/67 المعدل بالمادة 17 من قانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 البند (4) التالي نصه: 4- "يجب ان تزود المقاعد الامامية للسيارات السياحية بحزام امان يكون دائما بحالة صالحة للعمل... "تحدد بقرار من وزير الداخلية اوصاف هذا الحزام وشروط تركيبه واستعماله ومراقبته والمهلة القصوى المعطاة لاصحاب السيارات لتجهيز سياراتهم بالحزام المذكور".

المادة 10

مادة 10: يلغى نص المادة 114 من قانون السير والمعدلة بالمادة 24 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: تخضع لكشف ميكانيكي من قبل الدائرة المختصة: 1- سيارات السياحة الخصوصية مرة كل سنة وذلك بعد مرور عشر سنوات على تاريخ وضعها في السير لاول مرة في لبنان او خارجه. 2- جميع السيارات الاخرى مرة كل سنة. 3- تخضع جميع انواع السيارات والمركبات والمقطورات اثناء سيرها على الطرقات الى كشف ميكانيكي يجريه في اي وقت كان موظفو الدائرة المختصة بمؤازرة عناصر من قوى الامن الداخلي وذلك للتثبت من توفير جميع الشروط المفروضة عليها. لوزير الداخلية ان ينظم بقرار منه اعمال المعاينات الميكانيكية ووسائل وطرق اجرائها.

المادة 11

مادة 11: يلغى نص البند (4) من المادة 124 من قانون السير ويستعاض عنه بالنص التالي: 4- يرخص بتسجيل سيارات السياحة الخصوصية باسم معلمي سوق السيارات المرخص لهم بذلك من اجل نقل طلابهم الى امكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها. وتحدد الدائرة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب ان تميز بكتابة ظاهرة على جانبها تبين الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات من جميع الاخطار بمبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 12

مادة 12: الغي نص المادة 131 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: "باستثناء سيارات السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة 124 تعطي الدائرة المختصة الموافقة المسبقة للتسجيل بالاستناد الى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المولد 124 و125 و126 و127 من قانون السير. "على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية اللازمة والصادرة عن الدائرة المختصة, باستثناء اصحاب سيارات الشحن ذات الصناديق المعدة برادات . "وعلى اصحاب المحلات التجارية المذكورين في البند 11 من المادة 127 تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة". "يصنف اصحاب المحلات التجارية بقرار يصدر عن وزير الداخلية تراعى فيه كفاءاتهم المالية كما تحدد في القرار انواع المواد المرخص بنقلها لكل فئة مع تحديد مناطق توزيعها".

المادة 13

مادة 13: يلغى نص المادة 146 من قانون السير رقم 76/67 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يحدد العمر الادنى لطالبي رخص سوق السيارات على النحو التالي: اولا: ثماني عشرة سنة كاملة لطالبي رخص سوق السيارات من الفئة الاولى والثانية, والخامسة والسادسة المذكورة في المادة 144 من هذا القانون. ثانيا: احدى وعشرون سنة كاملة لطالبي رخص سوق السيارات السياحية والعمومية- والسيارات من الفئتين الثالثة والرابعة المذكورتين في المادة 144 من هذا- القانون. ولا تعطى رخصة سوق من الفئة الرابعة الا لمن كان حائزا على رخصة سوق من- الفئة الثالثة مضى على حيازتها مدة ستة اشهر على الاقل.

المادة 14

مادة 14: يلغى نص الفقرتين الاولى والرابعة من المادة 155 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 , والمعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 . ويستعاض عن الفقرة الاولى بالنص التالي: لا تعطى رخصة سوق الا اذا اجتاز طالبها امام لجنة يعينها وزير الداخلية, فحصا فنيا للتثبت من مقدرته في السوق وادارة السيارة ومن اطلاعه على قانون السير وانظمته, بشرط ان يكون رئيس اللجنة واعضاؤها من الموظفين الدائمين في وزارة الداخلية ويكون رئيس اللجنة من الفئة الثالثة على الاقل واعضاؤها من الرتبة الاولى في الفئة الرابعة على الاقل جميعهم حائزين على اجازات سوق يعود تاريخها لاكثر من خمس سنوات .

المادة 15

مادة 15: يضاف الى المادة 271 من قانون السير الفقرات الثلاث التالية: تعتبر الوكالة المتعلقة بنقل ملكية المركبات الالية صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة ضمن شهرين من تاريخ تنظيمها. اما في حال تتابع الوكالات فان المدة من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى من المالك لغاية تاريخ اجراء نقل الملكية يجب ان لا تتعدى مهلة الشهرين المذكورة اعلاه, والا استوفي عند التسجيل علاوة على الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مبلغ اضافي بمثابة جزاء نقدي قدره (1%) واحد بالمئة عن قيمة رسوم التسجيل عن كل يوم تأخير. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مدة شهرين لاتمام معاملة التسجيل.

المادة 16

مادة 16: يلغى نص المادة 277 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 المعدلة بالمادة 54 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: "أ- مخالفات الفئة الاولى: "وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (1) الملحق بهذا القانون ويعاقب عليها بالحبس حتى شهرين وبغرامة نقدية تتتراوح بين /250/ ليرة و/500/ ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. "ب - مخالفة الفئة الثانية: "وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (2) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى شهر واحد, وبغرامة نقدية تراوح بين /150/ ليرة و/400/ ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين". ج- مخالفات الفئة الثالثة: "وهي المبينة في جدول المخالفات رقم (3) الملحق بهذا القانون, يعاقب عليها بالحبس حتى عشرة ايام, وبغرامة نقدية تتراوح بين/50/ و/200/ ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. "هـ ـ مخالفات عداد التكسيمتر: 1- اذا كان العداد غير مطابق للمواصفات المحددة, او اذا كان معطلا, يعاقب كل سائق السيارة ومالكها بغرامة تتراوح بين 300 و1000 ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة ايام الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين. وتحجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار". "2- في حالة ادخال تعديلات على العداد كي يسجل اسعار تفوق التعرفة المحددة, يعاقب كل من سائق السيارة ومالكها, وعند الاقتضاء كل شخص يثبت اشتراكه في عملية الغش , بغرامة تتراوح بين 2000 و4000 ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وتحجز السيارة حتى ازالة المخالفة. وتضاعف العقوبة في حالة التكرار".

المادة 17

مادة 17: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 280 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بنص الفقرتين التاليتين: "1- من شهر الى ثلاثة اشهر في المخالفات التالية: "- استعمال المركبة لغير الغاية المرخص بها والمنصوص عنها في المواد 122 ومن 124 الى 127 و135 . - اجراء سباق على الطرقات العامة بدون الترخيص المسبق المنصوص عنه في المادة 51". "2- من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر في المخالفات الاخرى التي تستوجب الحجز ويمكن ان تصل مدة الحجز في مطلق الحالات الى الستة اشهر في حالة التكرار.

المادة 18

مادة 18: يلغى نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة 296 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 المعدلة بالمادة 58 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 , ويستعاض عنه بالنص التالي: "تحدد قيمة الغرامات الفورية او الغرامات التي دفع خلال عشرة ايام من تاريخ وقوع المخالفة عملا بالمادة 279 كما يلي: "- لكل مخالفة من مخالفات الفئة الاولى: 50 ليرة لبنانية. "- لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثانية: 35 ليرة لبنانية. "- لكل مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة: 20 ليرة لبنانية. "- لكل مخالفة من مخالفات المشاة: 5 ليرات لبنانية. "ان تدفع هذه الغرامات يؤدي الى سقوط دعوى الحق العام, وذلك مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 279 ".

المادة 19

مادة 19: تلغى الجداول رقم (1) و(2) و(3) بالمخالفات لاحكام قانون السير من الفئة الاولى والثانية والثالثة والملحقة بقانون السير رقم 76/67 والمعدلة بالمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنها بالجدول رقم 1 و2 و3 الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 20

مادة 20: يضاف الى نص المادة 290 من قانون السير الفقرة الجديدة التالي نصها: يستثنى من احكام هذه المادة, المعاملات المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية عن السيارات الخصوصية السياحية والدراجات الالية التي تجري خارج مراكز مصلحة تسجيل السيارات والاليات وفروعها في المحافظات .

المادة 21

مادة 21: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان