المادة 8
مادة 8: يلغى البند 3 من المادة 78 من قانون رقم 76/67 المعدل بالمادة 17 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالرسوم رقم 9961 تاريخ 24/3/1975 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- يجب ان تزود سيارات التاكسي ويعنى بها سيارات السياحة العمومية التي لا تعمل على خط سير منتظم ولا تنقل الركاب على اساس اجرة محددة للراكب الواحد, بعداد (تكسيمتر) يسجل اجرة النقل التي يتوجب على الراكب دفعها, وتحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية مواصفات هذا العداد وشروط تركيبه ومراقبته والمهل المعطاة لاصحاب السيارات السياحية العمومية لتجهيز سياراتهم بالعداد المذكور.