المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة "3" من المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 على الوجه الآتي: "يحل المجلس في المشاريع المكلف تنفيذها محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص طلب الاستملاك والمعاملات العائدة له, ومنح الرخص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء."