The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "3" من المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 على الوجه الآتي: "يحل المجلس في المشاريع المكلف تنفيذها محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص طلب الاستملاك والمعاملات العائدة له, ومنح الرخص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء."

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194090/article/1/