المادة 10
يصدر الرأي الاستشاري عن رئيس الهيئة الذي يوقعه بعد ان يضعه بنفسه او يكلف احد معاونيه بوضعه على مسؤوليته.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ
يصدر الرأي الاستشاري عن رئيس الهيئة الذي يوقعه بعد ان يضعه بنفسه او يكلف احد معاونيه بوضعه على مسؤوليته.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/10/