النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 15

المادة 15

يرأس هيئة القضايا قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة على الاقل او الاداري بالدرجة التي تماثلها, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يعاون رئيس الهيئة قضاة عدليون او اداريون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/15/