المادة 15
يرأس هيئة القضايا قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة على الاقل او الاداري بالدرجة التي تماثلها, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
يعاون رئيس الهيئة قضاة عدليون او اداريون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.