المادة 23
لوزير العدل, بقرار منه, وعند تغيب احد رئيسي الهيئتين, ان ينتدب احد القضاة الملحقين بالوزارة لتصريف اعمال الهيئة.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ
لوزير العدل, بقرار منه, وعند تغيب احد رئيسي الهيئتين, ان ينتدب احد القضاة الملحقين بالوزارة لتصريف اعمال الهيئة.
المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/23/