النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 22

المادة 22

مع حفظ صلاحيات المدير العام بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم الاشتراعي, ان كلا من رئيس هيئة القضايا ورئيس الاداري المباشر للموظفين التابعين له يمارس تجاههم الصلاحيات التي يمنحها القانون للمدير بموجب القوانين والانظمة. يخضع القضاة الملحقون بكل هيئة لاشراف ومراقبة رئيسها.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/22/