النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 26

المادة 26

ينظم كل من رئيسي الهيئتين تقريرا سنويا يرفعه الى وزير العدل بواسطة المدير العام ويضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/26/