النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 27

المادة 27

يلحق بالمدير العام وبهيئتي القضايا والتشريع والاستشارات عدد من المساعدين القانونيين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل من بين المساعدين القضائيين الحائزين على اجازة في الحقوق او من العاملين في دوائر القضايا والاستشارات في وزارات الدولة والحائزين على ذات الشهادة او من بين الفائزين بالمباراة من الحائزين على اجازة الحقوق وتتوفر فيهم شروط التوظيف العامة. يحدد وزير العدل شروط هذه المباراة ويعين لجنة قضائية لاجرائها ورفع نتائجها اليه.

تحدد مهام المساعدين القانونيين ويوزعون بقرار من وزير العدل ويحدد عددهم ودرجاتهم ورواتبهم في الجدول الاول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/27/