النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 23 / 1985 )

المدير العام هو الرئيس التسلسلي الاعلى تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والانظمة لجميع الهيئات والمصالح والوحدات الادارية التي تتألف منها وزارة العدل ولجميع الموظفين التابعين لهذه المديرية العامة. بالاضافة الى الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة ولا سيما المرسومان الاشتراعيان رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959 و112 تاريخ 12/6/1959 .

يتولى المدير العام السهر على حسن سير العمل في جميع الوحدات التي تتألف منها المديرية العامة وينسق الاعمال فيما بينها ويراقب تنفيذها, وله من اجل اتخاذ التدابير والقرارات اللازمة, كما يعاون الوزير في المهام المنوطة به.

ينوب عن المدير العام في حال غيابه الرئيس الاعلى درجة من بين رؤساء الهيئتين والمعهد.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/5/