النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 6

المادة 6

يتولى المديرية العامة لوزارة العدل قاض يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل او الاداريين من الدرجة التي تماثلها ويبقى محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي.

ويمكن تعيينه من موظفي الفئة الاولى او من خارج الملاك من حاملي الاجازة في الحقوق.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194091/article/6/