النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 6

المادة 6

اذا ادى الحادث الى وفاة الاجير, وكان اجره لا يتعدى الحد الادنى الرسمي للاجور يستحق لورثته المحددين في القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم/8496/تاريخ 2/8/1974 , تعويضا حده الاقصى اجرة /500/ يوم.

واذا تجاوز الاجر الحد الادنى الرسمي للاجور, لا يحق لورثة الاجير سوى:

- ربع التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن الحد الادنى الرسمي للاجور ولغاية نصف هذا الحد.

- ثمن التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة عن الجزء من الاجر الذي يزيد عن ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.

بالاضافة الى التعويض المذكور اعلاه, يتحمل صاحب العمل نفقات الدفن وذلك لغاية ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194093/article/6/