النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 7

المادة 7

ان الاجر المتوسط الذي يتخذ اساسا لحساب التعويضات المنصوص عليها في المواد 3 و4 و6 اعلاه, هو الاجر الذي تقاضاه المصاب نقدا او عينا بتاريخ الحادث ووفقا للاسس المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم الاشتراعي.

ولا يجوز في مطلق حال ان تقل الاجرة المتوسطة عن الحد الادنى الرسمي للاجور. وتطبق هذه القاعدة ايضا على الاجراء غير الخاضعين لهذا الحد.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194093/article/7/