النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 12

المادة 12

- لا يحق لاحد ان يتخذ لقب عامل صحي الا بعد ان تتوفر فيه الشروط التالية:

- ان يكون عمل في حقل المراقبة الصحية لمدة ثلاث سنوات في احدى المؤسسات العامة او احدى المؤسسات الصحية المعترف بها رسميا.

- ويكون قد اتم بنجاح دراسة الصف الرابع من مرحلة الشهادة المتوسطة على الاقل.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194104/article/12/