المادة 12
- لا يحق لاحد ان يتخذ لقب عامل صحي الا بعد ان تتوفر فيه الشروط التالية:
- ان يكون عمل في حقل المراقبة الصحية لمدة ثلاث سنوات في احدى المؤسسات العامة او احدى المؤسسات الصحية المعترف بها رسميا.
- ويكون قد اتم بنجاح دراسة الصف الرابع من مرحلة الشهادة المتوسطة على الاقل.