جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 145 16/09/1983

انشاء مركز معلوماتية (كومبيوتر) لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
145
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1501-1502
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 145 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية مركز معلوماتية (كومبيوتر) لجمع وتخزين ومعالجة المعلومات والاحصاءات حول الطاقات الانتاجية في لبنان وامكاناتها للتصدير.

المادة 2

على كل منتج في لبنان, اكان شخصا طبيعيا او معنويا, يعتمد

في تصريف انتاجه على التصدير كليا او جزئيا ان يكون مسجلا

لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وفقا

لنموذج يعده المجلس المذكور.

المادة 3

كل فاتورة لبضائع معدة للتصدير يجب ان يؤشر حسب الاختصاص

من المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, او من

الادارة او الهيئة الصالحة لتصديق الفواتير, بالاستناد الى

قيود مركز المعلوماتية التابع للمجلس الوطني للعلاقات

الاقتصادية الخارجية, وذلك بواسطة الجهاز الفرعي الذي يضعه

المجلس لديها لهذه الغاية, او بأي وسيلة اخرى يحددها

المجلس

المادة 4

يحصر بغرف التجارة والصناعة اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات

الزراعية بعد التأشير على الفواتير المتعلقة بها من قبل

المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, اضافة الى

الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 36

تاريخ 25/8/1967

المادة 5

يجب ان تشتمل كل فاتورة تتضمن اثبات المنشأ او كل شهادة

منشأ عائدة لبضائع لبنانية معدة للتصدير, على ارقام تسجيل

المنتجين في مركز المعلوماتية لدى المجلس , وعلى كمية

البضائع المأخوذة من كل منهم.

المادة 6

يعاقب كل مصدر يعطي معلومات كاذبة من اجل اضفاء صفة المنشأ

اللبناني على بضائع غير لبنانية اما بالحبس من شهر الى ستة

اشهر واما بغرامة معادلة لقيمة البضاعة المحددة في الفاتورة,

ويحظر اعطاؤه اي شهادة منشأ جديدة لمدة سنة على الاقل. وفي

حال التكرار يحكم عليه بالحبس وبالغرامة معا.

المادة 7

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي

بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بما في

ذلك تعديل تسمية غرف التجارة والصناعة في لبنان لتنسجم مع

الصلاحيات الجديدة المنصوص عنها في المادة 4 من هذا

المرسوم الاشتراعي.

المادة 8

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.

المادة 9

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان