المادة 1
ينشأ لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية مركز معلوماتية (كومبيوتر) لجمع وتخزين ومعالجة المعلومات والاحصاءات حول الطاقات الانتاجية في لبنان وامكاناتها للتصدير.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 145 16/09/1983
ينشأ لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية مركز معلوماتية (كومبيوتر) لجمع وتخزين ومعالجة المعلومات والاحصاءات حول الطاقات الانتاجية في لبنان وامكاناتها للتصدير.
على كل منتج في لبنان, اكان شخصا طبيعيا او معنويا, يعتمد
في تصريف انتاجه على التصدير كليا او جزئيا ان يكون مسجلا
لدى المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وفقا
لنموذج يعده المجلس المذكور.
كل فاتورة لبضائع معدة للتصدير يجب ان يؤشر حسب الاختصاص
من المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, او من
الادارة او الهيئة الصالحة لتصديق الفواتير, بالاستناد الى
قيود مركز المعلوماتية التابع للمجلس الوطني للعلاقات
الاقتصادية الخارجية, وذلك بواسطة الجهاز الفرعي الذي يضعه
المجلس لديها لهذه الغاية, او بأي وسيلة اخرى يحددها
المجلس
يحصر بغرف التجارة والصناعة اعطاء شهادات المنشأ للمنتجات
الزراعية بعد التأشير على الفواتير المتعلقة بها من قبل
المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, اضافة الى
الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 36
تاريخ 25/8/1967
يجب ان تشتمل كل فاتورة تتضمن اثبات المنشأ او كل شهادة
منشأ عائدة لبضائع لبنانية معدة للتصدير, على ارقام تسجيل
المنتجين في مركز المعلوماتية لدى المجلس , وعلى كمية
البضائع المأخوذة من كل منهم.
يعاقب كل مصدر يعطي معلومات كاذبة من اجل اضفاء صفة المنشأ
اللبناني على بضائع غير لبنانية اما بالحبس من شهر الى ستة
اشهر واما بغرامة معادلة لقيمة البضاعة المحددة في الفاتورة,
ويحظر اعطاؤه اي شهادة منشأ جديدة لمدة سنة على الاقل. وفي
حال التكرار يحكم عليه بالحبس وبالغرامة معا.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي
بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بما في
ذلك تعديل تسمية غرف التجارة والصناعة في لبنان لتنسجم مع
الصلاحيات الجديدة المنصوص عنها في المادة 4 من هذا
المرسوم الاشتراعي.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او غير المتفقة ومضمونه.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان