جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 118 16/09/1983

الاجازة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منح قروض لمشاريع اجتماعية بكفالة الدولة وذلك ضمن توظيفات الصندوق لآجال طويلة

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
118
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1:

استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح بكفالة الدولة, وضمن حدود مبلغ /3000000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) قروضا للمشاريع الاجتماعية, وذلك ضمن توظيفات الصندوق لآجال طويلة. تعطى كفالة الدولة وتحدد المشاريع المستفيدة من القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2:

تسري على القروض موضوع المادة الاولى احكام المواد 2 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 .

المادة 3

مادة 3:

خلافا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 , تسري على القروض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, على ان تدفع المؤسسة المسؤولة عن المشروع نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الآخر.

المادة 4

مادة 4:

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عدنان مروه