المواد
مادة 1:
استثناء من كل نص مخالف , يجاز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان يمنح بكفالة الدولة, وضمن حدود مبلغ /3000000/ (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية) قروضا للمشاريع الاجتماعية, وذلك ضمن توظيفات الصندوق لآجال طويلة. تعطى كفالة الدولة وتحدد المشاريع المستفيدة من القروض بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 2:
تسري على القروض موضوع المادة الاولى احكام المواد 2 و4 و5 و6 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 .
مادة 3:
خلافا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 30/6/1977 , تسري على القروض موضوع المادة الاولى, الفائدة التي يحددها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها لديه, على ان تدفع المؤسسة المسؤولة عن المشروع نصف الفائدة المحددة وتتحمل خزينة الدولة النصف الآخر.
مادة 4:
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: عدنان مروه