النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 395 / 1995 )

توضع المحروقات السائلة في الاستهلاك المحلي باحدى الطرق التالية:

اولا - بواسطة وزارة الصناعة والنفط.

ثانيا - بواسطة المصافي العاملة في لبنان.

ثالثا - بواسطة شركات توزيع المحروقات السائلة العاملة في لبنان عن طريق مستودعاتها الحقيقية الخاصة الخاضعة للاشراف الجمركي.

تنظم كل من وزارة الصناعة والنفط والمصافي جداول اسبوعية بتسليماتها اليومية الى كل شركة من شركات التوزيع على حدة.

وتنظم ادارة الجمارك جداول اسبوعية بكمية المحروقات السائلة التي تضعها شركات التوزيع بالاستهلاك المحلي عن طريق مستودعاتها الحقيقية الخاصة وتودع هذه الجداول وزارة المالية - مديرية الواردات - دائرة الضرائب غير المباشرة ضمن مهلة اقصاها نهاية الاسبوع الثاني الذي يلي الاسبوع الذي يجري فيه التسليم, على ان تكون جداول المصافي مصدقة من مكتب الجمارك في المصفاة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 143 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194109/article/1/