المادة 2
(عدلت بموجب قانون 395 / 1995 )
على شركات التوزيع ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى تسديد ما يتوجب عليها من رسوم المحروقات السائلة الى المرجع المذكور في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 وذلك وفقا للمهل الاتية:
اولا: مسحوبات الاسبوع الاول من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الرابع من الشهر.
ثانيا: مسحوبات الاسبوع الثاني من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي.
ثالثا: مسحوبات الاسبوع الثالث من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي.
رابعا: مسحوبات الاسبوع الرابع من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثالث من الشهر الذي يلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 395 تاريخ 12/01/1995, المادة 2, 19/01/1995
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص الاتي: على شركات التوزيع ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى تسديد ما يتوجب عليها من رسوم المحروقات السائلة الى المرجع المذكور في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 143 تاريخ 16/09/1983 وذلك وفقا للمهل الاتية: اولا: مسحوبات الاسبوع الاول من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الرابع من الشهر. ثانيا: مسحوبات الاسبوع الثاني من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الاول من الشهر الذي يلي. ثالثا: مسحوبات الاسبوع الثالث من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي. رابعا: مسحوبات الاسبوع الرابع من الشهر: تؤدى الرسوم المالية عنها خلال مهلة اقصاها اليوم الثالث من الاسبوع الثالث من الشهر الذي يلي.