المادة 35
مادة 35: يحظر على الاشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة او بأمن الدولة ان يؤسسوا الاحزاب السياسية, او ان ينضموا اليها.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
مادة 35: يحظر على الاشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة او بأمن الدولة ان يؤسسوا الاحزاب السياسية, او ان ينضموا اليها.
المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194111/article/35/