المادة 1
مادة 1: الجمعية شخص معنوي يؤسسها ثلاثة اشخاص على الاقل يضعون بصورة مستمرة معلوماتهم او نشاطهم او وسائل مادية لغرض لا يقصد منه جني او اقتسام الربح.
مرسوم إشتراعى رقم 153 16/09/1983
مادة 1: الجمعية شخص معنوي يؤسسها ثلاثة اشخاص على الاقل يضعون بصورة مستمرة معلوماتهم او نشاطهم او وسائل مادية لغرض لا يقصد منه جني او اقتسام الربح.
مادة 2: ان تأليف الجمعيات هو حق من حقوق اللبنانيين الدستورية وتخضع صحة تأليفها لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والقوانين العامة المرعية الاجراء.
مادة 3: يشترط لتأسيس الجمعية تقديم نظام اساسي لها موقع من المؤسسين ويتضمن اسمها ومركزها واهدافها ومواردها ويحدد الهيئة التي تديرها وتمثلها وتنظيماتها الداخلية وشروط اختيار اعضائها وهيئاتها وطريقة الانتساب اليها والقواعد المتبعة في تعديل نظامها الاساسي والشروط لحلها وتصفية موجوداتها.
مادة 4: يحظر تأليف الجمعيات في الحالات التالية: 1- اذا كانت ترمي او تؤدي الى مخالفة الدستور او القوانين او الانظمة النافذة او الى تعطيل الحياة الدستورية او الحريات العامة. 2- اذا كانت مخالفة للآداب العامة او الانتظام العام كأن ترمي او تؤدي الى التعرض للوحدة الوطنية او الاخلال بالامن او التفرقة بين عناصر الشعب او الاديان او الطوائف . 3- اذا كان نشاطها مخالفا لنظامها. 4- اذا كانت سرية. وتعتبر سرية اذا تألفت مخالفة احكام المادة 337 من قانون العقوبات او مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 5- اذا كانت تتسم, ان لجهة تأليفها او نشاطها او تسمية دوائرها او لجهة تدريب اعضائها او زيهم او تجهيزهم او شاراتهم, بسمة التشكيلات العسكرية او شبه العسكرية سواء كانت مستقلة او ملحقة بجمعية. 6- اذا كان اعضاؤها المؤسسون او اعضاء هيئتها الادارية او بعضهم او اكثرية اعضائها يعتنقون مبادىء تهدف او تؤدي الى الامور المنصوص عليها في البندين الاول والثاني من هذه المادة.
مادة 5: يحدد هدف الجمعية بالاستناد الى نظامها وفي ضوء حقيقة النشاط الذي تقوم به.
مادة 6: الجمعيات غير السياسية هي التي لا اهداف سياسية لها ولا تلجأ الى وسائل سياسية لبلوغ هدفها.
مادة 7: يشترط في من يؤسس الجمعية غير السياسية, او ينتسب اليها ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره, وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة.
مادة 8: يخضع تأليف الجمعيات غير السياسية الى ترخيص مسبق يعطى بقرار من وزير الداخلية. اذا كان هدف الجمعية يدخل في اطار نشاط وزارات اخرى لا يعطى الترخيص الا بعد موافقة الوزير المختص . تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية الاصول الواجب اتباعها لاعطاء الترخيص .
مادة 9: على السلطة المختصة ان تتحقق من ان تأليف الجمعية لا يخالف القانون لا سيما لجهة ما ورد في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. يعطى الترخيص خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب واذا انقضت هذه المدة ولم يعط الترخيص اعتبر سكوت الادارة بمثابة الرفض .
مادة 10: ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين خلاصة تتضمن الترخيص واسم الجمعية واهدافها وعنوانها او مركز ادارتها وفروعها خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ استلام الترخيص .
مادة 11: كل تعديل او تبديل يطرأ على نظام الجمعية الاساسي والداخلي الذي بموجبه نالت الترخيص او على هيئة ادارتها او مركز ادارتها او فروعها او اعمالها او سائر نشاطاتها يجب ان يبلغ الى السلطة المختصة لاخذ الموافقة الالزامية. لا يعتبر التبديل او التعديل نافذا الا من تاريخ اعطاء الموافقة او مرور شهرين على التصريح به ويخضع اعطاء هذه الموافقة للاصول المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 12: يخضع انشاء كل فرع من فروع الجمعية للشروط والاصول التي يخضع لها انشاء الجمعية نفسها.
مادة 13: تتمتع الجمعية بحق قبض الاشتراكات وتملك الاموال غير المنقولة وادارتها ويحق لها قبول الهبات والوصايا والتبرعات شرط الا تكون مقرونة بشروط يؤدي تنفيذها الى مخالفة نظام الجمعية او القوانين والانظمة.
مادة 14: على الجمعية ان تحصر نشاطها في الاعمال التي من اجلها تأسست ويحظر على الجمعيات غير السياسية ان تتعاطى السياسة.
مادة 15: لوزارة الداخلية حق الرقابة على الجمعيات من النواحي المالية والادارية, تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية اصول تلك الرقابة.
مادة 16: تحل الجمعية اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها او للقوانين او اذا اخلت بالانتظام او الامن العامين او اذا خصصت اموالها او جزءا منها لغير الهدف الذي انشئت من اجله. وفي هذه الحالات يتقرر الحل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. تنظر المحاكم المدنية في المخالفات التي تقوم بين الجمعية وبين احد اعضائها ولها ان تقرر الحل اذا اقتضت الاسباب ذلك. على الادارة ان تستمع الى دفاع الجمعية المنوي حلها قبل اتخاذ اي قرار بالحل.
مادة 17: في الظروف الملحة يجوز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية توقيف كل جمعية يكون نشاطها مخالفا لمقتضيات الامن, عن العمل بصورة مؤقتة ولمدة لا تتجاوز السنة.
مادة 18: توزع الاموال العائدة لجمعية حلت قسرا او بصورة اختيارية وفقا لاحكام نظامها والا فبقرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء يقضي بتوزيع تلك الاموال على جمعيات ذات هدف مماثل. اما الجمعيات التي تحل لمخالفتها للمادة الرابعة فتصادر جميع اموالها وتوزع على الجمعيات ذات النفع العام التي تعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 19: يحق لعضو الجمعية ان ينسحب منها في اي وقت كان على ان يلزم بايفاء الالتزام المالي السنوي المحدد في نظام الجمعية والذي يكون قد استحق اجله. ويرفض كل نص في نظام الجمعية يقيد حرية الانسحاب الطوعي خلافا لمضمون هذه المادة.
مادة 20: تعتبر الجمعية اجنبية: 1- كل جمعية مركزها الرئيسي خارج لبنان او هي فرع لجمعية اجنبية في الخارج 2- كل جمعية تنتمي بالفعل الى جمعية موجودة خارج لبنان. 3- كل جمعية يديرها بالفعل اجانب او يكون ربع اعضاء مجلس ادارتها على الاقل اجانب .
مادة 21: لا يجوز ان تنشأ جمعية اجنبية ولا تباشر عملها في لبنان الا بناء على ترخيص مسبق يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 22: لا يجوز ان يكون للجمعية الاجنبية المرخص بها وفقا لاحكام المادة السابقة اي فرع او مؤسسة في لبنان الا بترخيص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية, ولا يحق لها ان تعدل نظامها او بعض احكامه الا اذا اجيز لها ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 23: على الجمعية اللبنانية التي تتحول الى جمعية اجنبية ان تتوقف عن العمل ريثما يصدر الترخيص بها وفق احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 24: يجوز ان يعطى الترخيص بصورة مؤقتة وان يكون خاضعا لتجديد دوري. يمكن الغاء الترخيص المؤقت في اي وقت .
مادة 25: يحذر على الجمعيات الاجنبية التي يرفض او يلغى الترخيص بها ان تقوم بأي عمل او نشاط وتصفي اموالها وفق احكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 26: يجوز للجمعيات الاجنبية تملك الاموال غير المنقولة وذلك ضمن الانظمة والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 27: يحق لممثلي وزارة الداخلية الحاملين تفويضا خاصا ان يدخلوا مراكز الجمعيات الاجنبية او فروعها او مختلف المؤسسات التابعة لها. وعلى الجمعيات الاجنبية ان تبلغ سنويا المديرية العامة للامن العام لائحة تفصيلية بأسماء الاعضاء المنتسبين لها.
مادة 28: يحق لوزارة الداخلية ان تطلب من الجمعيات الاجنبية تقديم جميع المعلومات الكفيلة بتأمين الرقابة عليها وعلى هذه الجمعيات ان تلبي الطلب خلال مهلة اقصاها شهر واحد من استلامها الطلب والا انذرت وعليها ان تستجيب للانذار خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها الانذار. في حال تخلفت عن تلبية مضمون الانذار حلت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 29: تجري تصفية اموال الجمعيات الاجنبية وفقا لاحكام المادة 18 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 30: تطبق على الجمعيات الاجنبية الاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بشأن الجمعيات العادية في كل ما لا يتعارض مع هذا الباب .
مادة 31: للحكومة, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الداخلية, ان تنظم الامور العائدة لاتحاد الجمعيات .
مادة 32: تعتبر حزبا سياسيا كل جمعية ذات هدف سياسي.
مادة 33: لا يجوز تأسيس الاحزاب السياسية الا بترخيص مسبق يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 34: يشترط في من يؤسس احد الاحزاب السياسية ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة. اما المنتسبون اليها فيجب ان يكونوا قد اتموا الحادية والعشرين من عمرهم.
مادة 35: يحظر على الاشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة او بأمن الدولة ان يؤسسوا الاحزاب السياسية, او ان ينضموا اليها.
مادة 36: يحظر الانضمام الى الاحزاب السياسية على القضاة والعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وعلى الموظفين والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين في ادارات القطاع العام والبلديات وكذلك على الموظفين والمستخدمين والاجراء والمتعاقدين المدنيين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
مادة 37: يحظر على التلامذة والطلاب القيام بأي نشاط سياسي في مؤسسات التعليم.
مادة 38: لا يجوز لغير اللبنانيين ان يؤسسوا احزابا سياسية في لبنان او ان ينضموا اليها.
مادة 39: لا يجوز تأسيس حزب سياسي باسم يرمز الى عنصر او مذهب ولا يجوز حصر العضوية في الحزب بعنصر او طائفة او بأهل اقليم معين يؤدي عمليا الى ذلك.
مادة 40: لا يجوز تأسيس حزب سياسي يثبت ان له ارتباطا بحزب غير لبناني. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير الداخلية الحالات التي تخرج عن الحظر المقرر في الفقرة السابقة.
مادة 41: على الحزب السياسي ان يودع امواله في مصرف باسم الحزب .
مادة 42: تطبق على الاحزاب السياسية جميع الاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي بشأن الجمعيات غير السياسية في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا الباب وتطبق عليها بنوع خاص احكام المادتين 16 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 43: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو الجمعيات وهيئاتها الادارية في الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الجمعيات السرية فتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .
مادة 44: مع مراعاة احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة من يعمل على الابقاء على جمعية تقرر حلها او على مساعدتها على الاستمرار بعملها او عقد اجتماعاتها او من يجعل محله مركزا لاعضاء جمعية منحلة. وللمحاكم ان تطبق بالاضافة الى ذلك احكام قانون العقوبات .
مادة 45: تطبق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين النافذة الاخرى على كل جرم لم ترد بشأنه عقوبة خاصة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 46: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد بشأنها نص صريح في هذا المرسوم الاشتراعي او في اي نص قانوني آخر يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من الف الى خمسة آلاف او باحدى هاتين العقوبتين.
مادة 47: لا يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على الهيئات والتجمعات والنقابات وغرف التجارة والصناعة والجمعيات التي ترعاها قوانين خاصة الا في حدود عدم تعارض احكامه مع هذه القوانين.
مادة 48: تعطى الجمعيات غير السياسية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي مهلة ستة اشهر, والاحزاب السياسية مهلة ثلاثة اشهر, لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه, والا اعتبرت منحلة حكما ويعلن عن الحل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 49: تخضع جميع الهيئات والاحزاب السياسية التي يرعاها هذا المرسوم الاشتراعي لمراقبة وزارة الداخلية الدائمة وعليها تصديق دفاتر حساباتها لدى الكاتب العدل. ولوزارة الداخلية ان تطلع على هذه الدفاتر في اي وقت , ولها مباشرة او بواسطة وزارة المال ان تطلع على الحسابات المصرفية للاحزاب السياسية بعد استصدار مرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة نفسها. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية دقائق تطبيق المراقبة المناطة بوزارتي الداخلية والمالية.
مادة 50: على الجمعيات التي تقوم بنشاطات يمكن ان تلحق الضرر بالغير, ان تعقد تأمينا ضد الحوادث . تنظم الحالات التي تستوجب التأمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 51: يحق للجمعيات التي حلت بقرار من اجهزتها او لانتفاء الغاية التي تألفت من اجلها وبصورة عامة يحق لكل جمعية حلت بتاريخ سابق لنفاذ هذا المرسوم الاشتراعي دون ان يكون لحلها طابع العقوبة, ان تطلب اعادة الترخيص بها خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي ويعطى الترخيص وفق احكامه.
مادة 52: يحق للجمعيات التي حلت بتاريخ سابق لصدور هذا المرسوم الاشتراعي بقرار قضائي او اداري والتي يتصف قرار حلها بطابع العقوبة, ان تطلب اعادة الترخيص بها بعد مضي عشر سنوات على قرار الحل, ويعتبر غير موجود كل عمل اداري او علم وخبر اعطي لها قبل مضي هذه المدة. تعطى الجمعيات المشار اليها فترة شهر واحد بعد انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة كي تطلب اعادة الترخيص بها. يعطى الترخيص بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة 53: يطبق قانون الموجبات والعقوبة على نشاطات الجمعيات في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 54: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تتفق مع مضمونه وتحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 55: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان