النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يحظر تأليف الجمعيات في الحالات التالية: 1- اذا كانت ترمي او تؤدي الى مخالفة الدستور او القوانين او الانظمة النافذة او الى تعطيل الحياة الدستورية او الحريات العامة. 2- اذا كانت مخالفة للآداب العامة او الانتظام العام كأن ترمي او تؤدي الى التعرض للوحدة الوطنية او الاخلال بالامن او التفرقة بين عناصر الشعب او الاديان او الطوائف . 3- اذا كان نشاطها مخالفا لنظامها. 4- اذا كانت سرية. وتعتبر سرية اذا تألفت مخالفة احكام المادة 337 من قانون العقوبات او مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 5- اذا كانت تتسم, ان لجهة تأليفها او نشاطها او تسمية دوائرها او لجهة تدريب اعضائها او زيهم او تجهيزهم او شاراتهم, بسمة التشكيلات العسكرية او شبه العسكرية سواء كانت مستقلة او ملحقة بجمعية. 6- اذا كان اعضاؤها المؤسسون او اعضاء هيئتها الادارية او بعضهم او اكثرية اعضائها يعتنقون مبادىء تهدف او تؤدي الى الامور المنصوص عليها في البندين الاول والثاني من هذه المادة.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194111/article/4/