المادة 44
مادة 44: مع مراعاة احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة من يعمل على الابقاء على جمعية تقرر حلها او على مساعدتها على الاستمرار بعملها او عقد اجتماعاتها او من يجعل محله مركزا لاعضاء جمعية منحلة. وللمحاكم ان تطبق بالاضافة الى ذلك احكام قانون العقوبات .