النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة اذا ارتكب جرما معاقبا عليه في القانون او وجد متشردا او متسولا او معرضا للانحراف او مهددا في صحته او سلامته او اخلاقه او تربيته. لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه الجرم.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194113/article/1/