جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 119 16/09/1983

حماية الاحداث المنحرفين

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
119
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1392-1399
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 صادر عن قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 من 13/06/2002
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 422 تاريخ 06/06/2002 (the text)
قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993 (Art. 9)
قانون رقم 182 تاريخ 22/12/1992 (Arts. 5, 30, 35, 44)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
56
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية)

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/9/1983

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يطبق هذا المرسوم الاشتراعي على الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة اذا ارتكب جرما معاقبا عليه في القانون او وجد متشردا او متسولا او معرضا للانحراف او مهددا في صحته او سلامته او اخلاقه او تربيته. لا يلاحق جزائيا من لم يتم السابعة من عمره حين اقترافه الجرم.

المادة 2

مادة 2: تفرض على الاحداث المذكورين اعلاه التدابير التالية: 1- الحماية. 2- المراقبة الاجتماعية. 3- الاصلاح. 4- التأديب . 5- العقوبات المخفضة.

المادة 3

مادة 3: تفرض تدابير الحماية او المراقبة الاجتماعية على الاحداث المنحرفين الذين لم يتموا عشرة من عمرهم حين اقترافهم الجرم مهما كان نوعه. اذا تمرد الحدث على هذه التدابير, فلمحكمة الاحداث , بناء على تقرير مندوب جمعية حماية الاحداث , ان تقرر وضعه في مؤسسة اجتماعية او في معهد الاصلاح لمدة سنة على الاقل وحتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره علىالاكثر. لمحكمة الاحداث , بناء على اقتراح مندوب جمعية حماية الاحداث ان تعود عن تدبيرها او تعدله متى وجدت ان مصلحة الحدث تقضي بذلك.

المادة 4

مادة 4: اذا اتم الحدث الثانية عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة عشرة, يفرض عليه مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا العقوبات المخفضة.

المادة 5

مادة 5: اذا اتم الحدث الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة, يفرض عليه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا الحماية, اذا كان جرمه من نوع الجنحة المعاقب عليها بالغرامة او بالحبس مدة لا تجاوز السنة او العقوبتين معا. تخفض في هذا المجال العقوبة او الغرامة الى النصف . اما في القباحات فتفرض عليه الغرامة المخفضة بالمقدار المعين اعلاه. واذا كان جرمه من نوع الجنحة المعاقب عليها بالغرامة او بالحبس مدة تجاوز السنة او بالعقوبتين معا, تخفض العقوبة او الغرامة الى النصف . واذا كان جرمه من نوع الجناية تطبق عليه الاحكام التالية: 1- اذا كان جرمه من الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغبل من خمس الى خمس عشرة سنة. 2- اذا كان جرمه من الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . 3- في الجنايات الاخرى يحبس من سنة الى ثلاث سنوات . وتنفذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 6

مادة 6: لمحكمة الاحداث بناء على تقرير المسؤول عن الحدث كمدير المعهد او المؤسسة الذي سلم اليه, وعلى التحقيق الاجتماعي الذي يقوم به مندوب جمعية حماية الاحداث بتكليف من المحكمة وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه, ان تستبدل التدبير المتخذ بتدبير آخر اذا وجدت في الامر فائدة.

المادة 7

مادة 7: لمحكمة الاحداث ان تفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه التدابير الاحترازية التي تراها من مصلحته وهي الحجز في مأوى احترازي, منع ارتياد المحلات الموبؤة, منع الاقامة, المنع من مزاولة عمل ما, المنع من حمل السلاح, المصادرة العينية.

المادة 8

مادة 8: تدابير الحماية هي: اولا- تسليم الحدث الى وليه او الى وصيه الشرعي اذا توفرت فيها الضمانة الاخلاقية وكان باستطاعتهما القيام بتربيته حسب ارشادات مندوب جمعية حماية الاحداث . ثانيا: اذا لم تتوفر في ولي الحدث او وصيه الشرعي الضمانات الاخلاقية والتربوية يسلم الحدث الى احد اصوله او افراد اسرته من الراشدين المتوفرة فيه هذه الضمانات وعليه اتباع ارشادات مندوب جمعية حماية الاحداث . ثالثا: اذا لم يكن بين ذوي الحدث من هو اهل في لبنان امكن تسليمه الى احد اهل البر ممن لا ينقص عمره عن ثلاثين سنة او الى اسرة موثوق بها او الى مؤسسة اجتماعية تعينها محكمة الاحداث من بين المؤسسات المعترف بها والمعدة لهذه الغاية. على مندوب حماية الاحداث مراقبة سلوك الحدث واعطاء الارشادات التي يراها للشخص او للمؤسسة التي سلم اليها. وفي جميع هذه الحالات يقدم مندوب جمعية حماية الاحداث تقارير دورية للمحكمة حول تطور سلوك الحدث ومدى تقبله للتدبير المتخذ بحقه وللمحكمة ان تدعو الحدث للاستماع اليه اذا وجدت ذلك مناسبا. تضم هذه التقارير الى ملف الحدث المحفوظ في قلم المحكمة.

المادة 9

مادة 9: يتعرض الاشخاص الذين سلم اليهم الحدث او المسؤولون عن المؤسسات الاجتماعية الذين عهد اليهم برعاية الحدث لغرامة تراوح بين ثلاثماية وخمسماية ليرة اذا اقترف الحدث وهو في عهدتهم جرما من نوع الجناية او الجنحة ناتجا عن اهمالهم في مراقبته او تربيته ويعود النظر بهذا الامر لمحكمة الاحداث التي حكمت بتسليم الحدث اليهم. وتجري الملاحقة في هذه الحالة بناء لطلب النيابة العامة ويكون الحكم الصادر قابلا للاستئناف . وهذا ما عدا المسؤولية الجزائية والمدنية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة لاهمالهم.

المادة 10

مادة 10: يبقى الحدث الذي فرضت عليه تدابير الحماية في عهدة الاشخاص او المؤسسة الذين سلم عليهم حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره الا اذا اثبت انه لم يعد بحاجة الى بقائه برعايتهم فتتخذ المحكمة بناء على تقرير المؤسسة او الشخص المسلم اليه وعلى التحقيق الاجتماعي الذي تأمر به قرارا بوقف التدبير المتخذ بحق الحدث . لمحكمة الاحداث ان تفرض على والدي الحدث او الاشخاص الملزمين بنفقته تأدية المصاريف التي تتطلبها تربيته او تأدية جزء منها وللمحكمة ايضا ان تقرر تسديد هذه المصاريف من دخل الحدث اذا كان له مورد رزق.

المادة 11

مادة 11: المراقبة الاجتماعية هي وضع الحدث تحت مراقبة جمعية حماية الاحداث وتشمل مراقبة سلوكه وسيرته وعمله وثقافته وتوجيهه التوجيه الصحيح والاشراف على شؤونه الصحية والاجتماعية والاخلاقية والمهنية.

المادة 12

مادة 12: مدة المراقبة الاجتماعية من سنة الى خمس سنوات .

المادة 13

مادة 13: من وضع من الاحداث تحت المراقبة الاجتماعية وجب عليه ان يستمع الى ارشادات مندوب جمعية حماية الاحداث ويتبع جميع تعليماته وان يحضر الى مكتب الجمعية كلما طلب منه ذلك.

المادة 14

المادة 14: يقوم مندوب جمعية حماية الاحداث بمراقبة الحدث ويقدم تقريرا عن حالته الى محكمة الاحداث مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 15

المادة 15: تضم تقارير مندوب جمعية حماية الاحداث الى ملف الحدث المحفوظ في قلم المحكمة ولمحكمة الاحداث بناء على هذه التقارير وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه ان تتخذ التدابير التي تقضيها مصلحته ضمن الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 16

المادة 16: اذا ثبت لمحكمة الاحداث من التقارير المرفوعة اليها ومن التحقيق الذي تقوم به وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه اذا وجدت ذلك مناسبا ان الحدث قد اصطلح ولم يعد حاجة لمراقبته تتخذ قرارا بتعليق المراقبة الاجتماعية مؤقتا او بالرجوع عنها نهائيا.

المادة 17

المادة 17: اذا حكم على الحدث بتدبير اصلاحي لمدة تجاوز بلوغه الثامنة عشرة من عمره, كان لمحكمة الاحداث ان تقرر اما وقف التدبير الاصلاحي بحقه عند اتمامه الثامنة عشرة واطلاق سراحه بعد تقرير وضعه تحت المراقبة الاجتماعية, واما وضعه في معهد التأديب حتى اتمامه مدة التدبير المحكوم به. تتخذ المحكمة قرارها بناء على طلب مدير معهد الاصلاح المقدم قبل اتمام الحدث الثامنة عشرة من عمره بمدة شهرين على الاقل وبناء على التحقيق الاجتماعي الذي يقوم به مندوب جمعية حماية الاحداث بناء لطلب المحكمة وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه اذا وجدت ذلك مناسبا. يتعرض مدير المعهد للملاحقة المسلكية, بناء على طلب المحكمة اذا تأخر دون سبب مشروع عن تقديم الطلب ضمن المهلة المحددة اعلاه. اذا لم تكن سن الحدث مذكورة في اوراقه بصورة واضحة, يقدم مديرا المعهد الطلب خلال شهر ايار من السنة التي يتم فيها الحدث الثامنة عشرة من عمره.

المادة 18

المادة 18: اذا تمرد الحدث على التدابير الاصلاحية المفروضة عليه او كان سلوكه موضوع شكوى, يرفع مدير معهد الاصلاح تقريرا الى محكمة الاحداث عن حالته ولمحكمة الاحداث التي اصدرت الحكم ان تقرر بناء على هذا التقرير وعلى التحقيق الاجتماعي الذي تأمر به وبعد دعوة الحدث للاستماع اليه ابدال التدبير الاصلاحي بتدبير تأديبي.

المادة 19

المادة 19: اذا هرب الحدث من معهد الاصلاح يحال على محكمة الاحداث التي اصدرت الحكم عليه. تقرر هذه المحكمة اعادة الحدث الى معهد الاصلاح بعد ان تمدد مدة التدبير الاصلاحي المحكوم به من ستة اشهر الى سنة او تقرر وضعه في معهد التأديب , لانفاذ ما تبقى من التدبير المحكوم به تضاف اليه المدة التي يحكم عليه بها نتيجة تهربه من المعهد.

المادة 20

المادة 20: اذا حكم على قاصرة بتدبير اصلاحي او بوضعها في مؤسسة اجتماعية فلمحكمة الاحداث ان تقرر وقف التدبير المتخذ بحقها في حال زواجها بعد ان يثبت للمحكمة عقد الزواج رسميا ووجود مسكن شرعي لها ولمحكمة الاحداث ان تضعها في مطلق الاحوال تحت المراقبة الاجتماعية لمدة اقصاها ثلاث سنوات على ان يقدم مندوب جمعية حماية الاحداث تقريرا عنها كل ثلاثة اشهر. يعاد الى تنفيذ التدبير الاصلاحي بحق القاصرة اذا انتهى الزواج لاي سبب كان قبل مضي ثلاث سنوات على عقده. واذا كانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها ففي هذه الحالة ترسل الى معهد التأديب لقضاء المدة الباقية من الحكم الصادر بحقها.

المادة 21

المادة 21: يوضع الحدث في معهد التأديب لمدة ادناها شهر. اذا اتم الحدث الحادية والعشرين من عمره وما زال في معهد التأديب فللمحكمة بناء على طلب الحدث او مندوب جمعية حماية الاحداث , وبعد ان تأمر باجراء التحقيق الاجتماعي وتستحصل على تقرير من مدير المعهد وتستمع الى الحدث ان تقرر وقف مفعول الاحكام النافذة بحقه واطلاق سراحه بعد وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة سنة على الاكثر اذا اقتضى الامر. والا يبقى الحدث في معهد التأديب حتى تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه عن محكمة الاحداث . ويحق للحدث في حال صدور عدة احكام جزائية بحقه ان يطلب ادغامها وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات اللبناني ويقدم الطلب الى المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير.

المادة 22

المادة 22: ينشأ معهد التأديب بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ويحدد نظامه بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 23

المادة 23: من حكم عليه من الاحداث بعقوبات مخفضة يحجز في جناح خاص من السجن المعد للراشدين ويجب ان يكون هذا الجناح بشكل يمنع بصورة تامة اختلاط هؤلاء الاحداث بغيرهم من المسجونين وفي حال صدور عدة احكام جزائية يحق له طلب ادغامها وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات اللبناني ويقدم الطلب الى المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير.

المادة 24

المادة 24: كل حدث اقترف جرما او وجد في احدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و27 من هذا المرسوم الاشتراعي وكانت حالته الصحية او النفسانية او الجسدية تستلزم معالجة طبية, يسلم بقرار من محكمة الاحداث الى مستشفى تعينه جمعية حماية الاحداث بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة وللجمعية ان تتخذ التدابير التي تضمن معالجة الحدث او اعادته الى المحكمة بعد العلاج. لمحكمة الاحداث بعد اطلاعها على التقرير المقدم من الجمعية المذكورة ان تقوم بمحاكمة الحدث وتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير بحقه.

المادة 25

المادة 25: ان التدابير الملحوظة في المادة 2 ما خلا التسليم للوالدين تعلق حق الاب والام او الوصي الشرعي في حراسة الحدث وتربيته. يمارس حق الحراسة والتربية باسم محكمة الاحداث الشخص او مدير المؤسسة او مدير معهد الاصلاح او معهد التأديب الذي يسلم اليه الحدث . يشرف مندوب جمعية حماية الاحداث على تربية الحدث . يتفقد رئيس محكمة الاحداث المؤسسات الاجتماعية ومعهد الاصلاح ومعهد التأديب والاجنحة الخاصة بالاحداث في السجون كلما وجد ضرورة لذلك ومرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وعليه ان يقدم تقريرا مفصلا بملاحظاته للادارة العامة التابع لها المعهد او المؤسسة او السجن وترفع نسخة عن هذا التقرير للنيابة العامة لدى محكمة النقض .

المادة 26

المادة 26: لمحكمة الاحداث ان تفرض تدابير الحماية او المراقبة الاجتماعية او الاصلاح عند الاقتضاء على كل حدث لم يتم الثامنة عشرة من عمره وجد في بيئة تعرضه للانحراف او تهدد صحته او سلامته او اخلاقه او ظروف تربيته, وذلك بناء على شكوى اوليائه او الاشخاص المسؤولين عنه او مندوب جمعية حماية الاحداث او النيابة العامة. على النيابة العامة او محكمة الاحداث ان تأمر باجراء تحقيق اجتماعي وان تستمع الى الحدث واوليائه او الاشخاص المسؤولين عنه وذلك قبل اتخاذ اي تدبير بحقه. ولمحكمة الاحداث فرض التدابير المنوه عنها اعلاه في حال خروج الحدث على سلطة اوليائه واعتياده سوء السلوك وذلك بناء على شكوى هؤلاء او طلب مندوب جمعية حماية الاحداث .

المادة 27

المادة 27: تفرض تدابير الاصلاح او التأديب على الحدث الذي اتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة اذا وجد متسولا او متشردا وللمحكمة ان تأمر بحجزه في مؤسسة معدة خصيصا لايواء المتشردين والمتسولين لمدة اقصاها خمس سنوات اذا اقتضت مصلحته ذلك. اما اذا اتم الحدث السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة فتفرض عليه تدابير الحماية كوضعه في مؤسسة خاصة بالمتسولين او المتشردين. يعتبر الحدث متسولا اذا امتهن استجداء الاحسان بأية وسيلة كانت ويعتبر الحدث متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة او لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.

المادة 28

المادة 28: تفرض تدابير الاصلاح او التأديب على القاصرة التي لم تتم الثامنة عشرة من عمرها في حال ارتكابها جرم تعاطي الدعارة.

المادة 29

المادة 29: يحاكم الاحداث المنحرفون امام محكمة خاصة (تدعى محكمة الاحداث ).

المادة 30

المادة 30: تتألف محكمة الاحداث من قاض منفرد وتنظر في جميع الجرائم التي يرتكبها الاحداث ما عدا الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 31

المادة 31: تصدر محكمة الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة أيا كان نوع الجرم الا ان احكامها في الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض في حالتي مخالفة القانون او الخطأ في تفسيره.

طُبقت في 1 حكم

المادة 32

المادة 32: تجري محاكمة الاحداث وفقا للاصول العادية المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى الجزائية مهما كان نوع الجرم وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 33

المادة 33: يحدد الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث كما يلي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل اقامة الحدث او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الاصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها.

المادة 34

المادة 34: اذا اشترك في الجرم الواحد احداث وغير احداث يفرق النائب العام بينهم وينظم ملفا خاصا بالاحداث منهم. اذا احيلت القضية على قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية يجري التفريق في القرار الظني او في قرار الاتهام بين الاحداث وغير الاحداث .

المادة 35

المادة 35: عند احضار الحدث الى مخفر الشرطة للتحقيق معه يتوجب على المسؤول عن التحقيق سواء كان رئيس المخفر او من يقوم مقامه ان يتصل فورا بمندوب جمعية حماية الاحداث لدعوته الى حضور التحقيق. يجب على مندوب الجمعية الحضور الى المخفر بخلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر من تاريخ دعوته. ولا يجوز البدء في التحقيق ما لم يكن هذا المندوب حاضرا وذلك تحت طائلة الملاحقة المسلكية. اذا انقضت المهلة المشار اليها ولم يحضر مندوب الجمعية الى المخفر جاز البدء بالتحقيق في غيابه.

المادة 36

المادة 36: لقاضي التحقيق توقيف الحدث الذي اتم الثانية عشرة من عمره في دار الملاحظة او الجناح الخاص بالاحداث في امكنة التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بسنة حبس على الاقل او اذا وجد الحدث في حالة التسول او التشرد. وله ان يخلي سبيل الحدث اذا كان له محل اقامة ثابت او تسليمه الى شخص له محل اقامة ويتعهد بتقديمه الى المراجع القضائية كلما طلب منه ذلك بعد افهامه المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين السابعة والثانية عشرة فلا يجوز توقيفهم الا اذا وجدوا في حالة "التسول او التشرد" ويجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض . يشترط في محل الاقامة الثابت المذكور في هذه المادة ان يكون في نطاق المحكمة وان يجري التثبت من وجوده بمحضر ينظمه رجال الامن. ولمحكمة الاحداث اصدار مذكرة توقيف بحق الحدث في حال الحكم عليه بتدبير اصلاحي او تأديبي او بعقوبة مخفضة وذلك في حال الضرورة.

المادة 37

المادة 37: تقام دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وفقا للاصول العادية وتكون للاحكام الصادرة في هذه الدعوى قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية.

المادة 38

المادة 38: اذا تبلغ المدعي الشخصي موعد المحاكمة وتخلف عن الحضور تعيد المحكمة تبليغه للمرة الثانية حتى اذا بقي متخلفا تجري المحاكمة بالصورة الغيابية بحقه ولا يحق له الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحقه. ان تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية اذا كان محقا في دعواه.

المادة 39

مادة 39: اذا سلم الحدث الى احد الاشخاص بموجب سند تعهد ولم يحضر الحدث الى المحاكمة في اليوم المحدد يحكم عليه بغرامة تتراوح بين مئة ومئتي ليرة لبنانية ولا يعفى من الغرامة النقدية الا اذا ابدى عذرا مشروعا. ان القرار الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن غير قابل لاية طريق من طرق المراجعة.

المادة 40

مادة 40: يجري ابلاغ الحدث موعد المحاكمة او الاحكام الصادرة بحقه بواسطة وليه او المسؤول عنه.

المادة 41

مادة 41: يجوز للحدث المحكوم عليه ان يعترض بواسطة وليه او الشخص المسؤول عنه على الاحكام الغيابية الصادرة بحقه وذلك ضمن المهل ووفقا للاصول العادية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 42

مادة 42: اذا صدر حكم غيابي بجناية على الحدث يتلاشى مفعول الحكم الغيابي منذ تاريخ تسليم الحدث نفسه للسلطة وتجري محاكمته مجددا ويبقى موقوفا حتى صدور الحكم الوجاهي اذا كانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف او القاء قبض .

المادة 43

مادة 43: تجري محاكمة الاحداث سرا ولا يحضرها الا الحدث ووليه او الشخص المسلم اليه والشهود والمحامون ومندوب جمعية حماية الاحداث وتصدر محكمة الاحداث حكمها في جلسة علنية.

المادة 44

مادة 44: على محكمة الاحداث ان تستحصل قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية الاحداث ومن تنتدبه المحكمة لهذا الغرض يشتمل على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيط الحدث الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحه. وللمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بفحص الحدث جسديا وعقليا من قبل اخصائي. ولمحكمة الاحداث ان تضع الحدث في دار الملاحظة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر قبل صدور الحكم اذا اقتضى التحقيق الاجتماعي او الفحص الجسدي او الفني او النفساني هذا التدبير ولا تمدد هذه المهلة الا بقرار معلل من قبل المحكمة ولمرة واحدة فقط. يستغنى عن التحقيق الاجتماعي في المخالفات وفي الجنح التي يسقط فيها الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي فيما اذا حصل هذا الاسقاط قبل موعد المحاكمة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 45

مادة 45: لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه. اذا لم يعين ذوو الحدث او جمعية حماية الاحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة- عفوا بتعيين محام عنه.

المادة 46

مادة 46: لمحكمة الاحداث ان تعفى الحدث عن حضور المحاكمة بالذات اذا ارتأت ان مصلحته تقتضي بذلك. ويكتفي بحضور وليه او وصيه او وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.

المادة 47

مادة 47: للمحكمة ان تأمر باخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه وسماع الشهود اذا رأت ان مصلحته تقتضي بذلك.

المادة 48

مادة 48: يعتبر عمر الحدث الذي يبنى الحكم على اساسه نهائيا بالنسبة لتنفيذ التدابير او العقوبات المفروضة في الحكم. ويشترط في حال عدم تقديم الحدث لبطاقة هويته ان يستند القاضي الى تقرير طبي صادر عن طبيب تعينه المحكمة لهذه الغاية.

المادة 49

مادة 49: يحظر نشر صورة الحدث ونشر وقائع المحاكمة او ملخصها في الكتب والصحف والسينما وبأية طريقة كانت . يمكن نشر الحكم على ان لا يذكر من اسم المدعى عليه وكنيته ولقبه الا الحرف الاول. كل مخالفة لاحكام هذه المادة يستهدف مرتكبوها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 420 من قانون العقوبات اللبناني.

المادة 50

مادة 50: تقوم محكمة الاحداث بانفاذا الاحكام التي تصدرها بواسطة القلم التابع لها وتكلف مندوب جمعية حماية الاحداث مرافقة الحدث الى المعهد او المؤسسة التي حكم بوضعه فيها الا اذا تعذر ذلك عندئذ تكلف الشرطة او سائر عناصر قوى الامن الداخلي بذلك.

المادة 51

مادة 51: تعتمد جمعية حماية الاحداث في لبنان المعتبرة ذات منفعة عامة للقيام بالتحقيق الاجتماعي والمراقبة الاجتماعية وجميع الاعمال الاجتماعية التي تكلفها بها محاكم الاحداث في الجمهورية اللبنانية او المعطاة لمندوب جمعية حماية الاحداث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 52

مادة 52: يقوم مندوب عن جمعية حماية الاحداث بالاتصال الدائم بمعاهد الاصلاح والتأديب والمؤسسات الاجتماعية ودور الملاحظة لتأمين الاعمال الاجتماعية والتوجيهية المطلوبة من الجمعية.

المادة 53

مادة 53: تلغى المواد التالية من قانون العقوبات اللبناني - المواد 118 الى 128 والمادة 139 بأحكامها المتعلقة بالقاصر. المادة 167. المادة 237 و238 . المادة535 و536 . المادة 616 .

المادة 54

مادة 54: تلغى المواد 237 و238 و245 فقرتها الثانية و247 و248 و249 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

المادة 55

مادة 55: تعتبر ملغاة كل النصوص التي تتعارض واحكام هذا المرسوم الاشتراعي او لا تألف مع مضمونه.

المادة 56

مادة 56: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.