النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 21

المادة 21

المادة 21: يوضع الحدث في معهد التأديب لمدة ادناها شهر. اذا اتم الحدث الحادية والعشرين من عمره وما زال في معهد التأديب فللمحكمة بناء على طلب الحدث او مندوب جمعية حماية الاحداث , وبعد ان تأمر باجراء التحقيق الاجتماعي وتستحصل على تقرير من مدير المعهد وتستمع الى الحدث ان تقرر وقف مفعول الاحكام النافذة بحقه واطلاق سراحه بعد وضعه تحت المراقبة الاجتماعية لمدة سنة على الاكثر اذا اقتضى الامر. والا يبقى الحدث في معهد التأديب حتى تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه عن محكمة الاحداث . ويحق للحدث في حال صدور عدة احكام جزائية بحقه ان يطلب ادغامها وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات اللبناني ويقدم الطلب الى المحكمة التي اصدرت الحكم الاخير.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194113/article/21/