النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

المادة 27: تفرض تدابير الاصلاح او التأديب على الحدث الذي اتم الثانية عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة اذا وجد متسولا او متشردا وللمحكمة ان تأمر بحجزه في مؤسسة معدة خصيصا لايواء المتشردين والمتسولين لمدة اقصاها خمس سنوات اذا اقتضت مصلحته ذلك. اما اذا اتم الحدث السابعة من عمره ولم يتم الثانية عشرة فتفرض عليه تدابير الحماية كوضعه في مؤسسة خاصة بالمتسولين او المتشردين. يعتبر الحدث متسولا اذا امتهن استجداء الاحسان بأية وسيلة كانت ويعتبر الحدث متشردا اذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة او لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194113/article/27/