النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 36

المادة 36

المادة 36: لقاضي التحقيق توقيف الحدث الذي اتم الثانية عشرة من عمره في دار الملاحظة او الجناح الخاص بالاحداث في امكنة التوقيف في الجرائم المعاقب عليها بسنة حبس على الاقل او اذا وجد الحدث في حالة التسول او التشرد. وله ان يخلي سبيل الحدث اذا كان له محل اقامة ثابت او تسليمه الى شخص له محل اقامة ويتعهد بتقديمه الى المراجع القضائية كلما طلب منه ذلك بعد افهامه المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين السابعة والثانية عشرة فلا يجوز توقيفهم الا اذا وجدوا في حالة "التسول او التشرد" ويجري توقيفهم في مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض . يشترط في محل الاقامة الثابت المذكور في هذه المادة ان يكون في نطاق المحكمة وان يجري التثبت من وجوده بمحضر ينظمه رجال الامن. ولمحكمة الاحداث اصدار مذكرة توقيف بحق الحدث في حال الحكم عليه بتدبير اصلاحي او تأديبي او بعقوبة مخفضة وذلك في حال الضرورة.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194113/article/36/