المادة 9
مادة 9: يتعرض الاشخاص الذين سلم اليهم الحدث او المسؤولون عن المؤسسات الاجتماعية الذين عهد اليهم برعاية الحدث لغرامة تراوح بين ثلاثماية وخمسماية ليرة اذا اقترف الحدث وهو في عهدتهم جرما من نوع الجناية او الجنحة ناتجا عن اهمالهم في مراقبته او تربيته ويعود النظر بهذا الامر لمحكمة الاحداث التي حكمت بتسليم الحدث اليهم. وتجري الملاحقة في هذه الحالة بناء لطلب النيابة العامة ويكون الحكم الصادر قابلا للاستئناف . وهذا ما عدا المسؤولية الجزائية والمدنية التي يمكن ان يتعرضوا لها نتيجة لاهمالهم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون رقم 239 تاريخ 27/05/1993, المادة 10, 10/06/1993
المادة 10- تعدل الغرامة الواردة في المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 83/119 على النحو الآتي:
"بين ستين الف ليرة ومئة الف ليرة بدلا من "من 300 ليرة الى 500 ليرة".