النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

يمكن تسوية اوضاع شاغلي الاملاك العمومية البحرية وقعر وجوف المياه الاقليمية لمن شغلها فعليا دون ترخيص قانوني, اذا توفرت الشروط التالية:

1- ان يكون الاشغال الفعلي قد حصل قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

2- ان لا يكون الاشغال قد ادى الى تشويه الشاطىء او الى الضرر بالبيئة او بالمواقع الاثرية والتاريخية, او الى تشكيل خطر على السلامة والصحة العامتين, على ان يعود تقدير ذلك وفرض بعض الشروط الفنية للتسوية الى وزير الاشغال العامة والنقل بعد اخذ رأي المديرية العامة للنقل والمجلس الاعلى للتنظيم المدني.

3- ان لا يكون صاحب العلاقة قد شغل املاكا عامة تجاه كل املاك الغير.

4- ان لا يشغل الملك العام البحري لاغراض تعود للمرافق العامة او لمواضيع تتطلب امتيازا.

5- ان لا يكون الاشغال واقعا في منطقة يحظر فيها اشغال الاملاك العمومية البحرية بموجب الانظمة النافذة.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194115/article/1/