النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

1- تفرض غرامة عن كل متر مربع من الاملاك العمومية البحرية وقعر وجوب المياه الاقليمية المشغولة دون ترخيص وفقا للاسس التالية:

آ- تحدد الغرامة بما يعادل ثلاثة اضعاف البدل المحدد بموجب مرسوم تحديد تعريفات الاملاك العمومية البحرية اذا توفرت في الشاغل كل الشروط المفروضة بموجب المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/4/1966 وتعديلاته او كان حائزا على ترخيص من وزارة الاشغال العامة والنقل وخالف مضمونه, ولا تفرض عليه اية غرامة اذا تقيد بالترخيص المعطى له من الوزارة وسدد البدلات .

ب - وتحدد هذه الغرامة بما يعادل ستة اضعاف البدل المحدد بموجب المرسوم العائد لتحديد تعريفات الاملاك البحرية, اذا لم تتوفر في الشاغل كل الشروط المفروضة بموجب المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته.

2- يضاعف البدل بنسبة ماية بالمية اذا لم يسمح الشاغل الفعلي غير المرخص له للعموم بارتياد الاملاك البحرية المشغولة من قبله وباستعمال مختلف الانشاءات البحرية فيها, كأحواض السباحة والمطعم والملاهي ...الخ, وذلك بالتعريفات المحددة من قبل وزارة السياحة, وعلى ان لا تقل نسبة استعمال العموم للاملاك العمومية البحرية المشغولة عن خمسين بالماية من السعة الكاملة التي تستوعبها هذه الاملاك العمومية البحرية او اذا لم يخص الشاغل غير المرخص له نصف الكابينات الموجودة لديه على الاقل لعموم وفقا لتعريفات وزارة السياحة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194115/article/2/