المادة 2
تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:
"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 نافذ
تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:
"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194117/article/2/