جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 132 16/09/1983

تعديل بعض احكام تنظيم الجامعة اللبنانية

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
132
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1468
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 (Art. 6)
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (Art. 10)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أ-تعدل الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 6 من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 على النحو الاتي:

"يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك".

ب - يضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالية:

"تحدد تعويضات الهيئة, بما في ذلك تعويض النقل والانتقال, بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية".

المادة 2

تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:

"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري