النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 447 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنه بنص الفقرة التالية: "تناط هذه الشؤون بدائرة خاصة تنشأ لدى المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية تسمى "دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين" تنظيم صلاحياتها واصول العمل لديها وشروط التعيين فيها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194121/article/1/