المواد
مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 447 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنه بنص الفقرة التالية: "تناط هذه الشؤون بدائرة خاصة تنشأ لدى المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية تسمى "دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين" تنظيم صلاحياتها واصول العمل لديها وشروط التعيين فيها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية".
مادة 2: تلغى المواد 461 , 462 , 463 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 461 الجديدة- تخضع المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية على اختلاف درجاتها لمراقبة مفتش من مذهبها ويكون تابعا لاشراف المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني