جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 158 16/09/1983

تعديل بعض احكام قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
158
التاريخ
16/09/1983
الجريدة الرسمية
العدد 45, 10/11/1983, ص. 1563
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 65 تاريخ 08/06/1991 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 16/09/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 447 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنه بنص الفقرة التالية: "تناط هذه الشؤون بدائرة خاصة تنشأ لدى المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية تسمى "دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين" تنظيم صلاحياتها واصول العمل لديها وشروط التعيين فيها وملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية".

المادة 2

مادة 2: تلغى المواد 461 , 462 , 463 من قانون 16/7/1962 ويستعاض عنها بالمواد التالية: المادة 461 الجديدة- تخضع المحاكم السنية والمحاكم الجعفرية على اختلاف درجاتها لمراقبة مفتش من مذهبها ويكون تابعا لاشراف المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني