النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10

مادة 10: فيما خلا حالة القوة القاهرة, اذا انقطعت مطبوعة دورية يومية عن الصدور مدة ثلاثة اشهر متتالية, تفقد حقها في الصدور كمطبوعة يومية ولا يحق لها في هذه الحالة ان تصدر كمطبوعة موقوتة الا بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح المدير العام ولا يجوز في اي حال ان تستعيد حقها في الصدور كمطبوعة يومية.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/194127/article/10/