المادة 10
مادة 10: فيما خلا حالة القوة القاهرة, اذا انقطعت مطبوعة دورية يومية عن الصدور مدة ثلاثة اشهر متتالية, تفقد حقها في الصدور كمطبوعة يومية ولا يحق لها في هذه الحالة ان تصدر كمطبوعة موقوتة الا بقرار من وزير الاعلام بناء على اقتراح المدير العام ولا يجوز في اي حال ان تستعيد حقها في الصدور كمطبوعة يومية.