المادة 112
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (+) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 41, 28/03/1985
مادة 41:
تضاف الى المادة 112 العبارة التالية:
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش
المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".