النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 112

المادة 112

معدلة 28/03/1985

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )

يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.

"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 28/03/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 28/03/1985 · أُكملت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, م. 41 · نص الجامعة اللبنانية

    يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.

    "ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 112 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/112/