المادة 112
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22 / 1985 )
يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يطبق على رئيس واعضاء هيئة التفتيش القضائي, فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب , نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم.
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (+) by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 41, 28/03/1985
مادة 41:
تضاف الى المادة 112 العبارة التالية:
"ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بانظمة التفتيش
المركزي في كل ما لا يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي".