المادة 16
يحدد عدد محاكم الاستئناف ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في جدول ثان يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الجدول الثاني) بموجب مرسوم رقم 4270 تاريخ 22/10/1987, المادة 2, 29/10/1987
مادة 2: يعدل الجدول الثاني المذكور في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 لجهة محافظة النبطية بحيث يصبح على الشكل التالي: المركز نطاق عدد رئيس منهم مستشار مستشار الصلاحية الغرف رئيس اول اضافي النبطية محافظة النبطية 1 2 4 1 نائب محام قاضي تحقيق قاضي مجموع عام عام اول تحقيق القضاة 1 1 1 1 11