النص الكامل

قانون القضاء العدلي نافذ

المادة 15

المادة 15

معدلة 24/12/2001

(عدلت بموجب قانون 389/2001 )

توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.

تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/12/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/12/2001 · استُبدلت بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.

    تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.

المادة 15 من قانون القضاء العدلي https://lebaneselegislation.com/ar/law/194133/article/15/