المادة 15
(عدلت بموجب قانون 389/2001 )
توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001, المادة 3, 24/12/2001
يلغى نص المادة 15 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي) ويستعاض عنه بالنص الاتي:
مادة 15 جديدة: توزع الأعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، بناء على إقتراح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة.
تطبق القاعدة نفسها في توزيع الأعمال بين الأقسام في المركز الواحد.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.