المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 13, 28/03/1985
مادة 13:
تعدل المادة 28 على الشكل التالي:
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.