المادة 28
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, article 13, 28/03/1985
مادة 13:
تعدل المادة 28 على الشكل التالي:
ٌيتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد
19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعيٌ.