المادة 31
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 22/1985 )
يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة النقض نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة النقض وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة النقض جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة النقض شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.
تنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف
بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة
التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا بهذا الموضوع.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة النقض نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة النقض وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة النقض جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة النقض شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.
تنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية.
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف
بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة
التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا بهذا الموضوع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985, المادة 14, 28/03/1985
مادة 14:
تضاف الى المادة 31 الفقرة التالية:
ٌتنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات
العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول
المحاكمات الجزائية.
في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية
ترخيصا او موافقة من اي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف
بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض
الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة
التمييز خلافا لاي نص خاص او عام, امر البت نهائيا
بهذا الموضوعٌ.